للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُسَوَّي بَينَهَا وَبَينَ دَيْنِ آدَمِيِّ عَلَي اَلْمَذْهَبِ– أَوْ فِي خِلاَلِ سَنَهٍ .. فَقِسْطٌ, وَفِي قَوْلٍ: لاَ شَئَ,

ــ

وصورة المسألة: إذا خلف وارثًا, فإن لم يخلفه .. فتَرِكته كلها فيء, فلا معني لأخذ الجزية من تركته ثم ردها إلي بيت المال.

فلو كان له وارث لا يستغرق والباقي لبيت المال على سبيل الفيء .. فيؤخذ من نصيب الوارث ما يتعلق به من الجزية, ويسقط الباقي.

قال: (ويسوّي بينها وبين دَين آدمي على المذهب) , فيوفي الجميع إن وفت التركة, وإلا .. ضارب الإمام مع الغرماء بالجزية.

ويقابل المذهب: أنه على الأقوال الثلاثة في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي, إلا أن الأصح هناك: تقديم حق الله, والأصح هنا: استواؤهما, والفرق: أن الجزية غلب فيها حق الآدمي من جهه أنها أجره.

وفي) الوسيط) طريقة جازمة بتقديم الجزية, وهي وهم.

قال: (أو في خلال سنة .. فقسط) كالأجره, لأنها وجبت بالسكني, فإذا سكن بعض المده .. وجب القسط.

وسكت الأصحاب عما لو حجر عليه بفلس في أثنائها, ونص الشافعي في (الأم) علي أنه يضارب مع الغرماء بحصة جزيته لما مضي عليه من الحول.

ولو جن بعد مضي نصف السنه وتمت وهو مجنون .. نص في (الأم) أيضًا علي أخذ جزيته بالقسط.

قال: (وفي قول: لا شيء) , لانه مال يراعي فيه الحول فيسقط بالموت في خلال الحول كالزكاة, وكما لو مات واحد من العاقلة في الحول, ومنهم من قطع بالأول, ومنهم من قطع بالثاني.

وقيل: لا يجب بالموت, والقولان في الإسلام, كذا وقع في (الروضة) بإثبات (لا) , والصواب: وقيل: يجب بالموت, والقولان في الإسلام.

وحكي الرافعي في أول (عقد الهدنه) طريقة إخري حذفها في (الروضة) ,

<<  <  ج: ص:  >  >>