وَلَوْ عُقِدَتٌ بِأَكْثَرَ ثُمَّ عَمِلُوا جَوّازَ دِينَار .... لَزِمَهُمٌ مَا أَلٌتَزَمٌوهُ, فَإِنْ أَبَوْا ... فَالَأصَحُّ: أَنَّهُمٌ نَاقِصُونَ. وَلَوُّ أَسلَمَ ذِ مَّيِّ أَو مَاتَ بَعدَ سِنِينَ .. ُأخِذِتْ جِزْيَتُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمَهً عَلَي اَلوَصَايَا
ــ
عليهم أربعه دنانير وأهل اليمن دينار؟ قال: فعل ذلك من قبل اليسار, ولأن الإمام يتصرف للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم.
وللخروج من الخلاف, فإن أبا حنيفه لا يجيزها إلا كذلك.
هذا بالنسبه إلي ابتداء العقد, فأما إذا انعقد لهم العقد علي شيئ ... فلا يجوز أخد زائد عليه, كذا نص عليه في (سير الواقدي).
نعم, يستثنى من ذلك السفيه, فلا يصح عقده ولا عقد الولي له بالزيادة علي المذهب, خلافًا للقاضي حسين, والاعتبار في الغني والفقير بوقت الأخذ لا بحاله العقد.
ولو شرط علي قوم: أن علي فقير دينارًا ومتوسط دينارين وغني أربعة .. جاز ومن ادعي منهم أنه فقير أو متوسط .. قبل قوله, إلا أن تقوم بينه بخلافه.
قال: (ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار ... لزمهم ما التزموه) كمن اشتري شيئًا بأكثر من ثمن مثله ثم علم الغبن.
قال: (فإن أبوا .. فالأصح: أنهم ناقضون) كما لو امتنعوا من أداء الجزيه, وحينئذ هل يبلغون المأمن أو يقتلون؟ قولان يأتيان, فإن بلغناهم المأمن ثم عادوا وطلبوا عقدهم بدينار .. أجيبوا إليه.
والوجه الثاني: أنه يقنع منهم بالدينار كما في الابتداء.
قال: (ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين .. أخذت جزيته مِن تَرِكته مقدمه علي الوصايا) ,
لأنها دين يجب استيفاؤه والمطالبة به في حال الكفر, فلا يسقط بالإسلام, ولا يتداخل بتكرر الأعوام, كالخراج وسائر الديون والأجر.
وتقديمها على الوصايا لا خلاف فيه, وكذا الميراث كما قاله الإمام, وإنما لم يذكره المصنف, لأنها إذا قدمت علي الوصايا .. فعلي حق الورثه أولى.