وَيُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ مُمَاكَسَتُهُ حَتَّى يّاخُذَ مِنْ مُتَوَسِّطِ دِينَارَيْنِ وَغَنيٍّ أَرْبَعَةً،
ــ
صلي الله عليه وسلم فرض علي أهل الذمة من أهل اليمن دينارا لكل سنة) وسيأتي صلي الله عليه وسلم ي (أن النبي صلي الله عليه وسلم ضرب علي نصاري أيلة ثلاث مئة دينار وكانو ثلاث مئة نفر)
ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع، وسواء في ذلك الغني والفقير والمتوسط؛ لإطلاق الأحاديث، ولأنها
شرعت لحقن الدم أو لسكني الدار، فاستوي فيها الغني والفقير.
وظاهر كلام المصنف: تعين الدينار، وهو الصواب الموجود في كتب الأصحاب؛ فإنهم إقتصروا علي ذكره.
فلو أرادوا الدراهم .... وجب قدر قيمته بالسعر، وهو المفهوم من قوله صلي الله عليه وسلم: دينارا وعدله من المعافري)؛ فإن العدل بفتح العين -: البدل.
و (المعافري) بفتح الميم: برد منسوب لمعافر، بلد باليمن.
وقال الإمام أقلها اثنا عشر درهما خالصة مصكوكة يتخير الإمام بينهما؛ لقضاء عمر به.
والأصحاب حملوه علي أن قيمة الدينار كانت حينئذ كذلك.
وفهم من عبارة المصنف: أنه لا أحد لأكثرها، وهو كذلك، إلا أن الذي أطلقه من الأقل محله عند قوة المسلمين
فإن لم تكن بهم قوة .. نقل الدرامي عن المذهب: أنها تجوز أنها علي أقل من دينار
قال: (ويستحب للإمام مماكسته) أي مشاححته (حتي يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة)؛ لما
روي البيهقي [٩/ ١٩٦]: أن عمر وضع علي الغني ثمانية وأربعين درهما وعلي المتوسط أربعة وعشرين
درهمآ، وعلي الفقير اثني وعشرين درهما
وروي البخاري عن ابن نجيح قال لمجاه: ماشأن أهل الشام