للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامسة: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيًا وميتًا، فأما الحي فهو إجماع، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة

فرجها، قال بعض أصحابنا: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة باطن فرجها ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج.

وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان: أصحهما طهارته، وصححه القاضي عياض في كتاب الجنائز (١)، ولهذا غُسّل، وللحديث المذكور، وذكر البخاري أيضًا في صحيحه عن ابن عباس تعليقًا: "المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا" (٢)، ورواه الحاكم في مستدركه مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - "ولا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس [حيًا]، ولا ميتًا" (٣)، ثم قال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، وقال الحافظ ضياء الدين (٤) في أحكامه: إسناده عندي على شرط الصحيح.


(١) في ن ب (أيضًا).
(٢) فتح الباري (٣/ ١٢٧)، وأيضًا مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٧).
(٣) المستدرك (١/ ٣٨٥)، ووافقه الذهبي. وما بين القوسين زيادة من ن ب والمستدرك.
(٤) هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور، ولد سنة تسع وستين وخمسمائة "بقاسيون"، وتوفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة. فوات الوفيات (٣/ ٤٢٦)، وذيل الروضتين لأبي شامة (١٧٧)، وذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٢٣٦).
وكتابة الأحكام، ما يزال مخطوطًا، ومات ولم يكمله، وكمله ابن أخيه شمس الدين ابن الكمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>