للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احترامًا لهم وتوقيرًا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما [رد] (١) على أبي هريرة [لاعتبار] (٢) الطهارة في مجالسته واعتقاده نجاسة الجنب، لأن الإِيمان كافٍ، وقد أزال اعتقاده بقوله: "سبحان الله" تعجبًا من اعتقاده وإعلامه بالحكم في عدم نجاسة الجنب كما سبق، وإن كان المستحب أن يكون الإِنسان على طهارة في ملابسته الأمور المعظمة كما سأذكره لك، لكن اعتقاد النجاسة أعظم مفسدة من مراعاة مصلحة مستحبة.

قال العلماء: يستحب لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه فيكون متطهرًا متنظفًا بإزالة الشعر المأمور بإزالته

وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة، وغير ذلك مما في هذا المعنى فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء.

الثانية: فيه أن العالم إذا رأى مِنْ تابعِهِ أمرًا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأل عنه، وقال له صوابه وبيَّن له حكمه.

الثالثة: فيه أيضًا جواز التعجب "بسبحان الله" وأن ذلك لا يعد سوء أدب مع التزيه، وكأن في المعنى تذكير لمن تعجب من فعله

المخالف بالرجوع إلى الله تعالى وتنزيهه.

الرابعة: فيه أيضًا دلالة على أن للجنب تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه وأن له أن ينصرف في حوائجه وأموره قبل الاغتسال.


(١) في الأصل (يرد)، وما أثبت من ن ب.
(٢) في الأصل (لاحتمال)، وما أثبت من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>