للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، وأما قوله تعالى: {الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (١). فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة [كنجاسة] (٢) البول والغائط ونحوهما. أو المراد أنهم لا ينفكون عن النجاسة بعدم تحرزهم منها؛ ولأنه يقال للشيء: نجس [بمعنى أن عينه نجس، ويقال: إنه نجس] (٣) بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة [له، فينبغي أن يحمل على الثاني لإِمكان نجاسته بإصابة النجاسة] (٤).

وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك نجس في حال حياته أيضًا [أخذًا] (٥) بالآية، وعزاه القرطبي في باب النهي عن الجلوس على القبور إلى الشافعي وغيره، وهو غريب، ونقل عن مالك وغيره طهارته، ونقل عن بعض المتأخرين أن الخلاف في طهارة الميت ونجاسته في المسلم دون الكافر فإنهم [متفقون] (٦) على نجاسته، قال: وهو قول حسن؛ لمفهوم الحديث السالف.

قلت: وإذا ثبت طهارة الآدمي مسلمًا كان أو كافرًا فعرقه


(١) سورة التوبة: آية ٢٨.
(٢) في ن ب (بنجاسة).
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) زيادة من ن ب.
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) في الأصل (متفق)، وما أثبت من ن ب. انظر: المفهم (٣/ ١٦١٩، ١٩٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>