واختلف فيه أصحاب ابن شهاب: فمنهم من أسنده، فجعله عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم من جعله، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرنا الرواة بذلك كله، والأسانيد عنهم في "التمهيد". وأما حديث يحيى بن سعيد فمتصل صحيح مسند إلَّا أن قوله في حديث ابن شهاب، عن أبي بكر: وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع إسوة الغرماء"، ليس في حديث يحيى بن سعيد، وهو موضع اختلف فيه العلماء على ما نذكره -إن شاء الله عز وجل. وقد روى هذا الحديث بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا أفلس الرجل، فوجد غريمه متاعه بعينه، فهو أحق به"، لم يذكر الموت، ولا حكمه. كذلك رواه قتادة، وغيره، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكذلك رواه أيوب، وابن جريج، وابن عيينة، عن عمرو ابن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفلس الرجل، فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغير" لم يذكر الموت ولا حكمه. ورواه ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن نافع، عن عمر ابن خلدة الزرقيّ، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال أبو هريرة: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" فسوَّى في روايته بين الموت، والفلس. اهـ.