للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكذا القرطبي فقال في "مفهمه" (١) تعسف بعض الحنفية في تأويل أحاديث الإِفلاس تأويلات لا تقوم على أساس، ولا تتمشى على لغة ولا قياس فلنضرب عن ذكرها لوضوح فسادها.

وحجة مالك ما رواه في "موطئه": عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتضي من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء)، قال القرطبي (٢): وهذا مرسل صحيح وقد أسنده أبو داود (٣)


(١) (٤/ ٤٣٣).
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر: ت (١)، ص ٣٨٣.
قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٢٢) , بعد سياق الإِمام مالك رحمه الله للحديث من طريقين.
مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء".
مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمَّد ابن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره".
قال أبو عمر: الحديث الأول مرسل في "الموطأ" عند جميع رواته عند مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>