للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صحيح، قال: ومذهب مالك أولى لأن حديثه أصح من حديث الشافعي, لأن في إسناده مجهول على ما ذكره أبو داود. وللفرق بين المفلس والميت فإن ذمة الميت قد خربت بخلافه هذا كلامه وليته لما نقل عن أبي داود أنه أسنده عقبه بقوله: "حديث مالك أصح" يعني المرسل -فإن أبا داود ذكره عقبه، وكذا نص عليه الحفاظ.

وقال: إمامنا الشافعي (١) حديث أبي هريرة المتقدم أولى من هذا وحديث ابن شهاب منقطع.

وقال أبو حاتم: إن رواية الوصل خطأ.

وقال البيهقي (٢): لا يصح. فحينئذٍ حديث الشافعي أصح كما شهد له إمامنا.


(١) انظر: كتاب الأم (٣/ ٢١٣، ٢١٥)؛ ومختصر المزني (١٠٣)، كتاب التفليس، الاستذكار (٢١/ ٢٧)؛ ومعرفة السنن والآثار (٨/ ٢٤٩)، وما قبله (٢٤٣، ٢٥٠).
(٢) السنن الكبرى (٦/ ٤٥)، وقال ابن حجر في الفتح (٥/ ٦٤)، ورجحه الشافعي على المراسيل، وقال: يحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن, لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلك، بل صرح ابن خلدة بالتسوية بين الإفلاس والموت فتعين المصير إليه لأنها زيادة من ثقة. وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي، وجمع الشافعي أيضًا بين الحديثين بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلسًا، وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن على ما إذا مات مليئًا. والله أعلم. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>