للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورده القاضي (١) عياض بأوجه:

أحدها: أنه نص في الحديث على الموت والفلس دون غيرهما.

ثانيها: رواية مالك في "الموطأ" أيما رجل باع مالًا" وهذا مقيد بالبيع فحمل المطلق عليه.

ثالثها: أن لفظة "أحق" تقتضي الاشتراك ولا اشتراك فيما ذكره.

رابعها: أن الأحقية هنا منتفية فيما إذا تغيرت الصفة بخلاف المودع والمغصوب والمقترض، فإنها أموالهم على كل حال.

وأجمل النووي القول في الرد عليه فقال (٢): تأوله أبو حنيفة بتأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروي عن علي (٣)، وابن مسعود وليس بثابت عنهما.


(١) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٢٤٢).
(٢) في شرح مسلم (١٠/ ٢٢٢).
(٣) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٢٥)، ولا أعلم لأهل الكوفة سلفًا في هذه المسألة إلَّا ما رواه قتادة عن خِلاس بن عمرو، عن علي - رضي الله عنه - قال: وفيه أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. والآثر أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٦٦)؛ المحلى (٨/ ١٨٦).
قال: وأحاديث خِلاس عن علي - رضي الله عنه - ضعيفة عند أهل العلم بالحديث، لا يرون في شيء منها إذا انفرد بها حجة.
قال: وروى الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: هو والغرماء فيه شرع، سواء. وليس قول إبراهيم حجة عند الجمهور.
ويشبه قوله في هذه المسألة قوله في المسكر، أي: النبيذ. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>