للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الخليل: هو العشير [والشعير] (١) على القلب.

التاسع عشر: معنى "الكفر" هنا: جحد الإِحسان لضعف عقلهن، وقلة معرفتهن، فإن الزوج قوّام على المرأة بالنفقة والكسوة والسكنى، وغض بصرها عن المحارم، وقيام حرمتها به وسترها، وقد بين [الله] (٢) ذلك، في كتابه، فقال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...} (٣) الآية.

واعلم أن الكفر عند الإِطلاق لا يطلق إلَّا على الكفر المنافي للإِسلام، وقد يطلق على الكفر المنافي لكماله، لقصد التنبيه على عظم قبحه شرعًا وعادة، لا للخروج من الإِسلام.

العشرون: في الحديث سؤال الواعظ والمذكر حال وعظه وتذكيره عما يلبس عليه من العلم وما لا يعلمه.

الحادي والعشرون: فيه أيضًا مباشرة المرأة المفتي بالسؤال خصوصًا بحضرة النساء.

الثاني والعشرون: فيه أيضًا سؤال المستفتين للعالم عن العلم للنساء وغيرهم.

[الثالث والعشرون: فيه أيضًا جواز كشف المرأة وجهها إذا كانت غير جميلة للاستفتاء بحضرة الرجال والنساء، وقد جوّز الفقهاء


(١) في ن ب (العشير). قال الخليل: يقال: هذا عشيرك وشعيرك على القلب.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) سورة النساء: آية ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>