للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الشيخ تقي الدين (١): وهذا السبب في الشكاية: يجوز [أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق بالزوج، وجحد حقه.

ويجوز أن يكون راجعًا] (٢) إلى ما يتعلق بالله تعالى من عدم شكره، والاستكانة لقضائه.

قال الفاكهي: والأول أظهر، لأن الشكاية لله غير مختصة بالنساء.

الثامن عشر: "العشير"، قال أهل اللغة: هو المعاشر والمخالط. ومعناه هنا: عند الأكثرين: الزوج، وهو معدول عن اسم الفاعل للمبالغة.

وقيل: هو كل مخالط، وقد أحسن الحريري -رحمه الله-، حيث قال: وأفي (٣) العشير وإن لم يوافِ بالعشير.

أراد بالأول المعاشر، وبالثاني العشر، فإنه يقال عشر وعشير و [معشار] (٤) بمعنى.


(١) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ١٧٣).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) وأفي للعشير، وإن لم يكافىء بالعشير. قال الشارح: (أفي للعشير) أعامل الصاحب بالوفاء (وإن لم يكافىء بالعشير)، يجازي بالعشير، من فعلي. والمكافأة المواساة. من شرح مقامات الحريري، لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي: الجزء الأول (ص ٨٠) بإشراف محمد عبد المنعم خفاجي: الطبعة الأولى (المقامة الرابعة).
(٤) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>