للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ينسى، ولذلك نفى عن نفسه النسيان، لأنه غفلة ولم يَغْفُل عنها، وكان شغله بحركات الصلاة وما فيها شغلًا بها لا غفلة عنها ذكره

القاضي عياض.

قال الشيخ تقي الدين (١): وليس فيه تلخيص العبارة عن حقيقة السهو والنسيان، مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة، وكأنه

يتلوح من اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة، والسهو عدم الذكر لأمر تعلق بها، ويكون النسيان: الإِعراض عن تفقد أمورها، حتى يحصل عدم الذكر، والسهو: عدم الذكر، لا لأجل الإِعراض. وليس في هذا بعد ما ذكرناه [تفريق] (٢) كلي

[بين] (٣) السهو والنسيان.


= لا يكون، تقول: غفلت عن هذا الشيء حتى كان ولا تقول: سوت عنه حتى كان، لأنك إذا سهوت عنه لم يكن، ويجوز أن تغفل عنه ويكون، وفرق آخر: أن الغفلة تكون عن فعل الغير، تقول: كنت غافلًا عما كان من فلان ولا يجوز أن يسهى عن فعل الغير. اهـ من الفروق.
قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في مدارج السالكين (٢/ ٤٣٤): الفرق بين "الغفلة والنسيان": أن "الغفلة" ترك باختيار الغافل. و"النسيان" ترك بغير اختياره، ولهذا قال -تعالى-: {وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (٢٠٥)} ولم يقل: ولا تكن من الناسين. فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف، فلا ينهى عنه.
(١) إحكام الأحكام (٥/ ٤٢٧).
(٢) في الأصل ون ب د (تحقيق)، وما أثبت من إحكام الأحكام لأنه هو الذي يناسب السياق.
(٣) في الأصل ون ب د (يخص)، وما أثبت من إحكام الأحكام لأنه هو الذي يناسب السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>