للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثم سجود السهو سنَّة عند الشافعي واجب عند أبي حنيفة، وحكي عن مالك أيضًا.

وقال القاضي عبد الوهاب: منه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة.

قال المازري (١): فالأول هو ما كان قبل السلام على قولنا: إنه إذا نسي ما قبل السلام حتى طال تبطل صلاته، والثاني: ما كان بعد السلام.

العاشر: في هذا الحديث [فوائد أصولية] (٢)، فمنها ما يتعلق بأصول الدين.

وهو في موضعين:

الأول: جواز السهو في الأفعال على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه (٣).


= (٢/ ٤٧) حيث قال: وله شواهد يتقوى بها. اهـ. انظر التعليق ت (٢) ص (٢٧٢).
أقول: منها: حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري (٣/ ٩٣)، فتح الباري، ومسلم (٥٧٢)، والبيهقي (٢/ ٣٤١)، والنسائي (٣/ ٢٨)، والترمذي (٢/ ٣٩)، وابن ماجه (١٢١١).
(١) المعلم (١/ ٤٢٠، ٤٢١).
(٢) في الأصل ون ب ساقطة.
(٣) قال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد (١/ ٣٤١): وفي هذا الحديث وجوه من الفقه والعلم، منها أن النسيان لا يعصم منه أحد، نبيًا كان أو غير نبي، قال - صلى الله عليه وسلم -: "نسي آدم فنسيت ذريته".

<<  <  ج: ص:  >  >>