وقال: وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبله. وما شرع بعده لا يفعل إلَّا بعده وجوبًا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وقال أحمد: أنا أقول كل سهو جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام، ووجهه والله أعلم أنه من شأن الصلاة، فيقضيه قبل السلام إلَّا ما خصه الدليل، ويخير المأموم بين السلام معه بنية السجود بعد السلام وبين الإِقامة، فإن سجد سجد معه، وإلَّا وحده، ومن سلم من المأمومين معه. ومن لم يسلم صلاة الكل صحيحة. اهـ. (١) ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣). (٢) ابن أبي شيبة من حديث ثوبان (٢/ ٣٣)، وأبو داود (١٠٣٨) في الصلاة، وابن ماجه (١٢١٩)، والبيهقي (٢/ ٣٣٧)، وأحمد (٥/ ٢٨٠)، وعبد الرزاق (٣٥٣٣)، وفي إسناده مقال، وانظر كلام الألباني في الإِرواء =