للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شفعها. ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة، والمجوز كالموجود [وتأويل] (١) حديث ابن مسعود في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه - عليه الصلاة والسلام - ما علم السهو إلَّا بعد السلام، ولو علمه قبله لسجد قبله، [ويتأول] (٢) حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود قبل السلام فتداركه بعده.

قال النووي في (شرح مسلم) (٣): وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك، ثم مذهب الشافعي، وللشافعي قول كمذهب مالك، وقول بالتخيير وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاته سهوان: سهو بزيادة وسهو ينقصان سجد قبل السلام.

قال القاضي عياض وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو للنقص: أنه يجزيه، ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل (٤).


(١) في الأصل ون د (وتناول).
(٢) في ن د وب (تناول).
(٣) (٥/ ٥٦).
(٤) قال في حاشية الروض لابن قاسم -رحمه الله- (٢/ ١٧٤): وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد للسهو قبل السلام، وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر بذلك وكلاهما صحيح. اهـ من كلام البيهقي، وقال شيخ الإِسلام أظهر الأقوال وهو رواية عن أحمد الفرق بين الزيادة والنقص. وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين، فإذا كان السجود لنقص، كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>