وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام.
السادس: حديث عمران الذي أسلفناه أولًا، وقال الشيخ تاج الدين الفاكهي: جملة الأحاديث الواردة في ذلك ثلاثة عشر حديثًا مشهورة في كتب الحديث.
قلت: ولعلها ترجع إلى هذه الستة، وقد اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، فمنهم من وقف عليها في مواضعها، ومنع القياس عليها: كداود الظاهري، ووافقه أحمد في الصلوات المذكورة خاصة، وخالفه في غيرها، وقال: يسجد فيما سواها قبل
السلام لكل سهو.
ومنهم من قاس عليها، واختلف هؤلاء.
فقال بعضهم: هو مخير في كل سهو إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص.
وقال أبو حنيفة: الأصل فيه السجود بعد السلام. وتأوَّل باقي الأحاديث عليه.
وقال الشافعي: الأصل فيه السجود قبل السلام ورد بقية الأحاديث إليه.
وقال مالك: إن كان السهو زيادة فبعده وإلَّا فقبله.
فأما الشافعي، فقال في حديث أبي سعيد: فإن كانت خامسة
= (٧٥٨)، والموطأ (١/ ٩٦)، وابن حبان (١٩٣٨، ١٩٣٩، ١٩٤١)، وأحمد (٥/ ٣٤٥، ٣٤٦)، وابن خزيمة (١٠٣٠).