سقط عن كله، وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء؛ لأنه جُعِلَ بدلا منه.
ولما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين، في حال وجود الماء، يقع عليه التيمم في حال عدم الماء، ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين، قياسا ونظرا على الأصل.
قوله:"الأقاويل" جمع: أقوال، جمع: قول، ويجوز أن يكون جمع أُقْووله؟ كأغاليط جمع أغُلوطة. قوله:"مما يُوضَّآن" على صيغة المجهول، أي: مما يدخلان في الوضوء، تحت الغسل والمسح.
قوله:"هل يُؤَممان" على صيغة المجهول أيضا، أي: مما يدخلان في التيمم؛ هو من يَمَّمَ يُيَمِّم -بيائين- ويجوز يؤمم بإبدال الثانية همزة، يقال: أمّ وتأمّم ويمّم وتيمّم، كلها بمعنى واحد.
قوله:"سواء" بالنصب لأنه حال، معناه: متساويا، أو متساوية، بحسب ما يقتضيه المقام.
ثم إنه أخرج حديث الأسلع بن شريك الأعرجي التميمي، خادم النبي - عليه السلام - وصاحب راحلته.
عن محمَّد بن الحجاج الحضرمي.
عن علي بن معبد بن شداد الرقي، أحد أصحاب محمَّد بن الحسن، وثقه أبو حاتم.
عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، الإِمام المشهور القاضي، أكبر أصحاب أبي حنيفة.
عن الربيع بن بدر التميمي السعدي الأعرج، المعروف بعُلَيْلة، قال أبو حاتم: ضعيف ذاهب الحديث، وأبوه بَدْر بن عمرو التميمي السَعْدي قال في "الميزان": لا يدرى حاله وفيه جهالة، وجده هو عمرو بن جراد التميمي، لم أعرف حاله.