للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيه، عن عائشة: "أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي - عليه السلام - فقالت: إنني أحيض الشهر والشهرين، فقال - عليه السلام -: إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق من دمك، فإذا أقبل فدعى الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي عند كل صلاة".

ش: هذان طريقان صحيحان.

الأول: عن صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد القرشي المقرئ القصير، عن الإِمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة.

وأخرجه البيهقي (١) أيضا من حديث أبي حنيفة.

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم، عن أبي حنيفة ... إلى آخره.

وأخرج السراج في "مسنده" عن هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، نحو رواية أبي حنيفة.

فإن قيل: قال البيهقي في هذا الحديث: ورواه أبو حنيفة، عن هشام، وفيه: "توضئي لكل صلاة" الصحيح أن هذا من قول عروة.

قلت: قد وصلها الحمادان وغيرهما بكلامه - عليه السلام -، أما حماد بن زيد فقد قال النسائي (٢): أخبرنا يحيى بن حبيب، قال: ثنا حماد -وهو ابن زيد- عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي - عليه السلام - فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله - عليه السلام -: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له: فالغسل؟ قال: ذلك لا يشك فيه أحد".


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٣٤٤ رقم ١٥١٦).
(٢) "المجتبى" (١/ ١٢٣ رقم ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>