للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وقول الشافعي وأحمد كذلك خطأ؛ لأن من المحال الممتنع في الدين الذي لم يأت به قط نص ولا دليل أن يكون إنسان طاهرا إن أراد أن يصلي تطوعا، ومحدثا غير طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلي فريضة، فإن كانت طاهرة فلها أن تصلي،

ما شاءت من الفرائض والنوافل، وإن كانت محدثة فما يحل لها أن تصلي لا نافلة ولا فريضة.

وقول أبي حنيفة فاسد أيضا؛ لأنه مخالف للخبر الذي تعلق به، ومخالف للمعقول والقياس، وما وجدنا قط طهارة تنتقض بخروج وقت، وتصح يكون الوقت قائما.

قلت: تشنيعه على أبي حنيفة باطل؛ لأن قوله غير مخالف للخبر الذي تعلق به، فإن في بعض ألفاظه: "توضئي لوقت كل صلاة".

على ما ذكره صاحب "المغني" (١).

وكذا قوله: مخالف للمعقول والقياس باطل أيضا؛ لأن ذهاب الوقت قد عُهِدَ مبطلا للطهارة، كذهاب مدة المسح، فكيف يشنع ويقول: وما وجدنا قط طهارة تنتقض بخروج وقت (٢)؟!

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: نا عبد الله بن يزيد المقرى، قال: ثنا أبو حنيفة.

وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: نا أبو حنيفة، عن هشام بن عروة، عن


(١) "المغني" (١/ ٢٢١).
(٢) قد أجاب ابن حزم على هذه المسألة في نفس الموضع فقال: وما انتقضت قط طهارة الماسح بانقضاء الأمد المذكور، بل هو طاهر كما هو ما لم ينتقض وضوؤه يحدث من الأحداث، وإنما جاءت السُّنة بمنعه من الابتداء للمسح فقط لا بانتقاض طهارته. اهـ (١/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>