للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يدل على أن ابن الزبير - رضي الله عنهما - قد رجع عن قوله الذي يوافق قول ابن عباس في منع الأخت من الميراث مع البنت إلى أقوال سائر الصحابة - رضي الله عنهم -.

وأشار إليه بقوله: "فهذا عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس - رضي الله عنه - في هذا إلى قول الآخرين" أي إلى قول الجماعة الآخرين من الصحابة - رضي الله عنهم -.

وعبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي هو ابن أخي عبد الله بن مسعود، أدرك زمان النبي -عليه السلام-، وهو والد عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان قاضيًا على الكوفة لابن الزبير - رضي الله عنهم -.

وأما عائشة - رضي الله عنها - فأخرج عنها من طريق صحيح، عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون الواسطي، عن سفيان الثوري، عن معبد بن خالد الجدلي القيسي، عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة - رضي الله عنها -.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن سفيان، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن ابن مسعود: "أنه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين، وجعل ما بقي للذكور دون الإناث، وأن عائشة - رضي الله عنها - أشركت بينهم، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين".

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من حديث الثوري، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة: "في ابنتين، وبنات ابن، وبني ابن، وأختين لأبوين، وإخوة وأخوات لأب: أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن، وبين الإخوة والأخوات لأب فيما بقي -يعني للذكر مثل حظ الأنثيين- قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهم، يجعل ما بقي للذكور".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٤٣ رقم ٣١٠٧٩).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٢٣٠ رقم ١٢٠٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>