للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضها يشهد لبعض، وأقل أحواله أن يكون حسنًا، فإذا كان حسنًا صح الاحتجاج به.

وهو مذهب النخعي الحسن البصري وعامر الشعبي.

ص: وقد جاء عن رسول الله -عليه السلام- ما قد دلّ على ما ذكرنا أيضًا.

ثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سليمان بن حيان، عن ابن أبي أُنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -: "أن النبي -عليه السلام- أتي في جراح، فأمرهم أن يستأنوا بها سنة".

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا مهدي بن جعفر، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي -عليه السلام- قال: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ".

ولو كان يفعل بالجاني كما فعل هو، كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للاستيناء معنىً؛ لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعًا بريء من ذلك المجني عليه أو مات، فلما ثبت الاستيناء لينظر ما تؤول إليه الجناية؛ ثبت بذلك أن ما يجب فيه القصاص هو ما تؤول إليه الجناية لا غير ذلك، فإن طعن طاعن في يحيى بن أبي أنيسة وأنكر علينا الاحتجاج بحديثه، فإن علي بن المديني قد ذكر عن يحيى بن سعيد أنه أحب إليه في حديث الزهري من محمَّد بن إسحاق.

ش: أي وقد جاء عن النبي -عليه السلام- أيضًا ما قد دل على ما ذكرنا من أن القصاص لا يكون إلا بالسيف، وهو حديث جابر - رضي الله عنه -، وقد بيَّن به وجه الدلالة بقوله: "ولو كان يفعل بالجاني. . . . إلى آخره".

وأخرجه من طريقين بوجهين:

الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى، عن سليمان بن حيان -بالحاء المهملة المفتوحة وتشديد الياء آخر الحروف- أبى

<<  <  ج: ص:  >  >>