أبي قلابة، عن أنس - رضي الله عنه -: "أن رجلًا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها؛ فأمر به النبي -عليه السلام- أن يُرجم حتى قتل".
ففي هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- كان قتل اليهودي رجمًا، بقتله الجارية على ما ذكرنا في هذا الأثر وفيما تقدمه من الآثار، وهو رضخه رأسها، والرجم قد يصيب الرأس وغير الرأس، فقد قتله بغير ما كان قتل به الجارية، فدل ذلك أن ما كان فعل، هذا كان حلالًا يومئذٍ، ثم نسخ بنسخ المثلة.
ش: ذكر هذا شاهدًا لما ذكره من أن ما فعل النبي -عليه السلام- بذلك اليهودي ما فعل، كان كفعله بالعرنيين حين كانت المثلة مباحة، ثم نسخ ذلك بانتساخ المثلة.
وأخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم البرلسي وأحمد بن داود المكي، كلاهما عن محمَّد بن الصلت البصري شيخ البخاري، عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة القرشي الأموي الدمشقي، عن عبد الملك بن جريج المكي، عن معمر بن راشد، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أنس.
وأخرجه أبو داود (١): ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس:"أن يهوديًّا قتل جاريةً من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة، فَأُخذ فأتي به النبي -عليه السلام-، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات".
ص: فمما روي عن رسول الله -عليه السلام- في نسخ المثلة: ما قد حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا نافع بن يزيد، قال: أخبرني ابن جريج، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المجثمة -والمجثمة: الشاة ترمى بالنبل حتى تُقتل".