والشافعي وأحمد إلَّا أنه قد رُوي عن الحسن: التسوية بين بول الغلام والجارية في الرش عليهما جميعا.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فسووا بين بولهما جميعا وجعلوهما نجسين.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: إبراهيم النخعي، وسعيد بن المسيب، والحسن بن حي، والثوري، وأبا حنيفة وأصحابه، ومالكا وأكثر أصحابه، فإنهم لم يفرقوا بين بولي الصغير والصغيرة في نجاسته، وجعلوهما سواء في وجوب غسله منهما.
وقال القاضي عياض: في مذهبنا ثلاثة أقوال:
- قول بنجاسة بولهما وغسلهما، وهو المشهور عن مالك وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة والكوفيين.
- وقول بطهارة بول الصبي وحدة ونضحه، ونجاسة بول الجارية، وهو قول الشافعي وأحمد وجماعة من السلف وأصحاب الحديث، وابن وهب من أصحابنا.
- والقول الثالث: رواه الوليد بن مسلم عن مالك، وهو قول الحسن البصري، وقد ذكرنا قوله عن قريب.
ص: وقالوا: قد يحتمل قول النبي - عليه السلام -: "بول الغلام ينضح" إنما أراد بالنضح صب الماء عليه؛ فقد تُسمي العرب ذلك نضحا، ومنه قول النبي - عليه السلام -: "إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبه" فلم يعن بذلك النضح الرش، ولكنه أراد: يلزق بجانبها.
قالوا: وإنما فوق بينهما لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه، فأمر في بول الغلام بالنضح، ويريد: صب الماء في موضع واحد، وأراد بغسل بول الجارية أن يتتبع بالماء؛ لأنه يقع في مواضع متفرقة، وهذا محتمل لما ذكرناه.