للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى التفريق بين حكم بول الغلام، وبول الجارية قبل أن يأكلا الطعام، فقالوا: بول الغلام طاهر، وبول الجارية نجس.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن، والأوزاعي، وابن وهب، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور؛ فإنهم فرقوا بين حكم بول الصغير، وبول الصغيرة.

وأعلم أنه أجمع المسلمون أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس، واختلفوا في بول الصبي والصبيَّة إذا كانا رضيعين لا يأكلان الطعام.

فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: بول الصبي والصبية كبول الرجل. وبه قال الثوري، والحسن بن حيّ.

وقال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبي مادام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام. وهو قول ابن وهب.

وقال الشافعي: بول الصبي ليس بنجس، ولا يبين لي فرق ما بين الصبي والصبية، ولو غُسل كان أحبَّ إلي.

وقال الطيبي: بول الصبية يغسل غسلا، وبول الصبي يتبع بماء، وهو قول الحسن البصري.

وقال النووي: الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلَّا داود الظاهري، وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض، عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر وينضح فحكاية باطلة قطعا.

قلت: هذا إنكار من غير برهان، ولم يُنْقَل هذا عن الشافعي وحده، بل نُقِل عن مالك أيضًا، أن بول الصغير الذي لا يطعم طاهر، وكذا نُقِلَ عن الأوزاعي وداود الظاهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>