للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قد روي عن فضالة الصحابي نظير ما روي عن عمر وعَلي - رضي الله عنهم - مما يدل على جواز الرجوع في الهبة إذا كانت لأجنبي ولم يعوض فيها، ولكن يدل على كراهيته مع ذلك؛ لأن قوله: "فإنما يرجع في الهبة النساء وسُقَّاط الرجال" يدل على أن هذا صنيع غير محبوب لا يفعله أصحاب المروءات ولا يصدر إلا عن اللئام.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن أبي زرعة الدمشقي حافظ الشام، وشيخ الطبراني وأبي داود، عن عبد الله بن صالح، كاتب الليث وشيخ البخاري، عن معاوية بن صالح بن حدير الحمصي -قاضي الأندلس، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي .. إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية ابن صالح .. إلى آخره نحوه سواء.

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن عبد الله بن صالح .. إلى آخره.

قوله: "وسُقَّاط الرجال" بضم السين وتشديد القاف، أي أراذل الناس وأشرارهم، وقال الجوهري: الساقط والساقطة اللئيم في صفته ونعته، وقوم سقطى وسُقَّاط.

فإن قلت: قال ابن حزم (٢): خبر فضالة ضعيف، لأنه عن معاوية بن صالح وليس بالقوى وهو حجة عليهم؛ لأنه لم يشترط ذا رحم من غيره ولا أحد الزوجين للآخر، وظاهره إبطال هبة الثواب، فعلى كل حال هو حجة عليهم، لأنهم قد خالفوه.

قلت: معاوية بن صالح وثقه العجلي والنسائي وأبو زرعة وأحمد وابن معين، وروى له مسلم، واحتجت به الأربعة، ولا نسلم أنه حجة عليهم؛ لأنهم يحتجون


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٢٠ رقم ٢١٧٠١).
(٢) "المحلى" (٩/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>