للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقة الراجعة إلى المتصدق بفعل الله وكراهيته الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه، فكذلك وجوب النفقة للأب في مال الابن لحاجته وفقره، وجبت له بإيجاب أبيه إياها، فأباح له النبي -عليه السلام- بذلك ارتجاع هبته وإنفاقها على نفسه، وجعل ذلك كما رجع إليه بالميراث لا كما رجع إليه بالابتياع.

ش: أورد حديث عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - ليجيب عنه؛ لأنه من أقوى حجج أهل المقالة الأولى.

وأخرجه عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي، عن عبيد الله بن عمر ابن ميسرة القواريري البصري شيخ الشيخين وأبي داود، عن يزيد بن زريع، روي له الجماعة، عن حسين بن ذكوان المعلم، روي له الجماعة، عن عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ثقة كبير، روى له الأربعة، عن طاوس بن كيسان، روى له الجماعة.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا مسدد، قال: ثنا يزيد -يعني ابن زريع- قال: ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام- قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل: الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه".

وأخرجه النسائي (٢) أيضًا: أنا عبد الرحمن بن محمَّد بن سلام، نا إسحاق الأزرق، أنا الحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لأحد يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد يعطى ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد فرجع في قيئه".


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٩١ رقم ٣٥٣٩).
(٢) "المجتبى" (٦/ ٢٦٧ رقم ٣٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>