للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أيام) (١) وللمقيم يوم (وليلة) " (٢). وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذُكر عن ابن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح.

وقال الشيخ تقي الدين في "الإِمام": وحديث خزيمة فيه ثلاث علل:

الأولى: الاختلاف في إسناده، وله ثلاث مخارج، رواية إبراهيم النخعي، ورواية إبراهيم التيمي، ورواية الشعبي، ثم ذكر في بعضها الزيادة -أعني: "لو استزدناه لزادنا"- وبعضها ليست فيه.

الثانية: الانقطاع، قال البيهقي: قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يُعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة، وقال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي حديث المسح على الخفين من أبي عبد الله الجدلي!.

الثالثة: ذكر ابن حزم أن أبا عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته.

قلت: كله لا يخلو عن نظر.

قوله: "لو أطنب له" أي: لو بالغ السائل في سؤاله. قال الجوهري: طنَبَ الفرس أي: طال متنه، وأطنب في الكلام: بالغ فيه.

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: نا يحيى بن حسان، قال: نا سفيان وجرير، عن منصور، فذكر بإسناده مثله إلاَّ أنه قال: "ولو استزدناه لزادنا".

ش: هذا طريق آخر، وقد أخرجه الطحاوي عن عشر طرق كما تراها، وسفيان هو الثوري، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر.

وأخرجه أبو داود (٣): نا حفص بن عمر، قال: نا شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي - عليه السلام -، قال: "المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة".


(١) كذا في "الأصل، ك"، وليست في النسخة المطبوعة من "جامع الترمذي".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "سنن أبي داود" (١/ ٤٠ رقم ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>