قال أبو عمر: وكان الحسن البصري يقول: إن هذه القصة كانت في عمرة القضاء.
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فقد استوفينا ذكره في "كتاب النكاح".
ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس:"أن رسول الله -عليه السلام- نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الإنسية".
ش: إسناده صحيح على شرط مسلم، وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح.
وأخرجه الطحاوي بغير هذا الإِسناد في باب: أكل الضبع.
والبزار بأتم منه: ثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه وعمر بن الخطاب، قالا: نا ابن أبي مريم نا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- يوم خيبر أن يوقع على الحبالى، وقال: لا تسق زرع غيرك، ونهى عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن أكل الحمر الإنسية، وعن كل ذي ناب من السباع".
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الله بن نمبر، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى القطان، عن عبيد الله فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا دحيم، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
ش: هذه ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن فهد بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم وابن ماجه، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع عن عبد الله بن عمر.