للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن غالب بن ذيخ، ولا يدرى من هو، أو من طريق سلمى بنت النضر الحضرية، ولا ندري من هي، انتهى.

وقال الخطابي: قال البخاري: حديث ابن أبجر قد اختلف في إسناده.

وقال أبو داود: رواه شعبة عن أبجر، أو ابن أبجر، ورواه مسعر قال: عن ابن عبيد، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر.

قوله: "أرى غالبًا" بضم الهمزة أي أظن غالب بن الأبجر هو الذي سأل النبي -عليه السلام-.

قوله: "أو حمرات" شك من الرواي وهو جمع حمار، ويجمع الحمار على حَمِير وحُمْر وحُمُر وحُمرات وأَحْمِرة.

قوله: "قذرت لكم" من قذرت الشيء أقذره إذا كرهته واجتنبته، وهو من باب عَلِمَ يَعْلَمُ.

قوله: "جوال القريه" الجوال هي التي تأكل العذرة وهي الجلة.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا فأباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عاصم بن عمر بن قتادة وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، فإنهم أباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية، واستدلوا على ذلك بحديث غالب بن أبجر، ويروى ذلك عن ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم-.

وقال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (١): واختلف في تحريم الحمر الأهلية على أربعة أقوال:

الأول: أنها حرمت شرعًا.

الثاني: أنها حرمت لأنها كانت جوال القرى، أي تأكل الجلة وهي النجاسة.


(١) "أحكام القرآن" (٣/ ١١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>