للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مالك في "موطإه" (١): عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، أنه قال: "سمعت رجلاً يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال فقال: الفرس من النفل، والسَّلَب من النفل، قال: ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضًا، ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثَلُ هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن مالك، عن محمد بن مسلم الزهري، عن القاسم بن محمد، عن أبي بكر الصديق.

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى وربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي كلاهما، عن بشر بن بكر التنيسي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن محمد بن مسلم الزهري، عن القاسم بن محمد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا الضحاك بن مخلد، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن القاسم قال: "سئل ابن عباس عن السَّلَب؟ فقال: لا سلب إلا من النفل، وفي النفل الخمس".

وأخرجه البيهقي (٣): من حديث قبيصة، عن سفيان، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس قال: "السلب من النفل، والنفل من الخمس".

قوله: "الفرس من النفل" أي من الغنيمة.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال ابن قدامة: الدابة وما عليها من السلب إذا قتل وهو عليها، وكذلك ما عليه من الثياب والسلاح وإن كثر، فإن كان معه مال لم يكن من السلب.


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٤٥٥ رقم ٩٧٤).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٧٩ رقم ٣٣٠٩٦).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ١٣٢ رقم ١٢٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>