للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين، عن رسول -عليه السلام- مثله.

أفلا ترى أن رسول الله -عليه السلام- جعل الغنيمة خمسًا منها لله تعالى وأربعة أخماسه لأصحابه، وبين في ذلك فقال: حتى لو أن أحدكم رمي بسهم في جنبه فنزعه لم يكن أحق به؟ فدلّ ذلك أن كل ما تولاه الرجل في القتال وكل ما تولاه غيره ممن هو حاضر القتال أنهما فيه سواء.

ش: ذكر هذا أيضًا شاهدًا لصحة ما قاله أهل المقالة الثانية من أن القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا بقول الإِمام: من قتل قتيلاً فله سلبه.

وهذا كله كلام ظاهر.

ثم إنه أخرج حديث عبادة بن الصامت بإسنادٍ لا بأس به: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان -فيه مقال- عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي المدني، وثقه ابن حبان وابن سعد، وقال النسائي: ليس بالقوي. روى له الأربعة.

عن سليمان بن موسى أبي أيوب الدمشقي الأشدق، قال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه. وروى له مسلم في مقدمة كتابه، والأربعة.

وهو يروي عن مكحول الشامي، روى له الأربعة البخاري في غير "الصحيح".

عن أبي سلام الأسود، واسمه ممطور الحبشي، روى له الجماعة، البخاري في غير "الصحيح".

عن أبي أمامة الباهلي الصحابي، واسمه صدي بن عجلان.

عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>