للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "عن بيع ثَمَر النخل" بالثاء المثلثة وفتح الميم.

وقوله: "بالتمر" بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الميم.

قوله: "حائطه" أراد بالحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار، ويجمع على حوائط.

ومنها ما أخرجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بإسناد صحيح، عن محمد بن عمرو بن يونس، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن أبي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني الكوفي.

وأخرجه البخاري (١) من حديث أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة والمزابنة".

ومنها ما أخرجه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- من طريقتين صحيحين:

الأول: عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن محمد بن إدريس الشافعي، عن سفيان ابن عيينة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، عن عطاء بن أبي رباح المكي، عن جابر -رضي الله عنه-.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢) من طريق الشافعي نحوه، وفيه:

"والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فَرَق حنطة، والمزابنة: أن يبيع الثمر في رءوس النخل بمائة فَرَق تمر، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع".

وأخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة (٣).

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن سعيد بن الحكم المصري المعروف بابن أبي مريم


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٧٥).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٣٠٧ رقم ١٠٤٢٠).
(٣) البخاري (٢/ ٨٣٩ رقم ٢٢٥٢)، ومسلم (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٣٦)، وأبو داود (٢/ ٢٧٣ رقم ٣٣٧٣)، والترمذي (٣/ ٥٨٥ رقم ١٢٩٠)، والنسائي (٧/ ٣٧ رقم ٣٨٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٢ رقم ٢٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>