للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الطبراني (١): ثنا يوسف القاضي، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار: "أن ابن عمر سئل عن رجل قال لرجل: بعني ثمرة أرضك بما كنت تكيل منها، قال ابن عمر: نهى رسول الله -عليه السلام- عن هذا، وهي المزابنة".

الرابع: عن نصر بن مرزوق، عن أسد بن موسى، عن يحيى بن زكرياء .... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: ثنا محمد بن بشر، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله أخبره: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن المزابنة؛ بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا".

الخامس: عن أحمد بن داود المكي، عن محمد بن عون الزيادي مولي آل زياد بن أبي سفيان البصري، وثقة أبو زرعة وابن حبان.

السادس: عن نصر بن مرزوق، عن أبي زرعة المصري المؤذن، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن نافع ... إلى آخره.

وأخرجه النسائي (٣): عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المزابنة؛ أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلًا بتمر كيلاً، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله".

قوله: "بمائة فَرَق" بفتح الفاء والراء وفي آخره قاف، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثني عشر مدًّا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز، وقيل: الفَرَق: خمسة أقساط، والقسط نصف صاع، وأما الفَرْق بالسكون فمائة وعشرون رطلًا.


(١) "المعجم الكبير" (١٢/ ٤٥٦ رقم ١٣٦٥٢).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤٣).
(٣) "المجتبى" (٧/ ٢٧٠ رقم ٤٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>