للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أن يعطيه خرصها عند الجذاذ، ولا يجوز له تعجيل الخرص تمرًا خلافًا للشافعي في قوله: إنه يجب عليه أن يعجل الخرص تمرًا، ولا يجوز أن يفترقا حتى يتقابضا.

والشرط الرابع: أن يكون من صنعها فإذا باعها بخرصها إلى الجذاذ، ثم أراد تعجيل الخرص جاز، قاله ابن حبيب.

وعن مالك فيما يصح ذلك فيه من الثمار روايتان:

إحداهما: أنه لا يجوز إلا في النخل والعنب، وبه قال الشافعي.

والثانية: أنه يجوز في كل ما ييبس ويدخر من الثمار، كالجوز واللوز والتين والزيتون والفستق. رواه محمد، وقال أشهب في الزيتون: يجوز إذا كان ييبس ويدخر، وأما النخل الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب؛ فعلى اشتراط التيبيس يجب أن لايجوز. انتهي.

وقال قوم: العرية النخلة والنخلتان والثلاث تجعل للقوم، فيبيعون ثمرها يخرصها تمرًا. وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق، وروي عن زيد بن ثابت.

وقال قوم مثل هذا إلا أنهم خصوا بذلك المساكين يجعل لهم ثمر النخل فيصعب عليهم القيام عليها، فأبيح لهم أن يبيعوه بما شاءوا من التمر؛ وهو قول سفيان بن حسين، وسفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل.

وقال قوم: العرية: الرجل يعري النخلة -أو يستثني من ماله النخلة- أو النخلتين يأكلها، فيبيعها بمثل خرصها. وهو قول عبد ربه بن سعيد الأنصاري.

وقال قوم: العرية أن يأتي أوان الرطب، وهنالك قوم فقراء لا مال لهم ويريدون ابتياع رطب يأكلونه مع الناس ولهم فضول تمر من أقواتهم، فإنه لهم أن يشتروا الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق.

<<  <  ج: ص:  >  >>