بإسناده مثله، غير أنه قال:"ثم قال: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة" ولم يذكر قوله: "في كل عشرة".
ش: هذا طريق آخر وهو أيضًا صحيح.
عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي الحمصي أحد مشايخ البخاري في غير الصحيح، عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.
ص: قال أبو جعفر -رحمة الله-: فقد جاءت عن الآثار، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتواترت في الرخصة في بيع العرايا، فقبلها أهل العلم جميعًا ولم يختلفوا في صحة مجيئها، وتنازعوا في تأويلها، فقال قوم: العرايا أن يكون الرجل له النخلة والنخلتان في وسط النخل الكثير لرجل آخر، وقد كان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم، فيجيء صاحب النخلة والنخلتين بأهله؛ فيضر ذلك بصاحب النخل الكثير.
فرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصاحب النخل الكثير أن يعطي صاحب النخلة أو النخلتين بخرص ماله من ذلك تمرًا، لينصرف هو وأهله عنه، ويخلص تمر الحائط كله لصاحب النخل الكثير، فيكون فيه هو وأهله.
وقد روي هذا القول عن مالك بن أنس -رضي الله عنه-.
ش: أشار بهذا الكلام إلى أن هذه الأحاديث التى وردت في العرايا لم ينازع أحد في صحتها، ولا اختلف في صحة مجيئها وإنما تنازعوا في تأويلها، فقال قوم:"العرايا أن يكون الرجل له النخلة أو النخلتين ... " إلى آخره.
وأراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن جبير والأوزاعي ومالك بن أنس -رحمهم الله-، فإنهم قالوا: العرايا هي أن يهب الرجل لآخر ثمر نخلة -أو نخلتين أو نخلات- من ماله ويكون الواهب سكن بأهله في ذلك الحائط، فيشق عليه دخول المعرى في