للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا الربيع بن نافع أبو توبة، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلقٍ فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق".

واحتج الشافعي ومالك وأحمد بالحديث المذكور على ثبوت الخيار للبائع في هذه المسألة، فقالا الشافعي: لا تتلقي السلعة، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا بلغ السوق، وقال ابن خواز منداد: البيع في تلقي السلع صحيح على قول الجميع، وإنما الخلاف هو أن المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه فيها أهل الأسواق، وأن البائع بالخيار.

قال أبو عمر: ما حكاه ابن خواز منداد عن الجميع في جواز البيع هو الصحيح، لدلالة الحديث الصحيح عليه، لا ما حكاه سحنون عن بعضهم أنه يفسخ البيع.

قوله: "ولا يبيعن حاضر لباد" الحاضر المقيم في المدن والقرى، والبادي المقيم بالبادية، وسجيء بيان ذلك مستقصى.

ص: فإن قال قائل: فأنتم لا تجعلون الخيار للبائع المتلقى كما جعله له النبي -عليه السلام- في هذا الحديث، فجوابنا له في ذلك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت عنه أنه قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" وتواترت عنه الآثار بذلك، وسنذكرها في موضعها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، فعلمنا بذلك أنهما إن تفرقا فلا خيار لهما.

فإن قال قائل: فأنت قد جعلت لمن اشترى ما لم يره خيار الرؤية حتى يراه فيرضاه، فيما أنكرت أن يكون خيار المتلقى كذلك أيضًا.


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٩٦ رقم ٣٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>