للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "ثلاثًا" كلام وقع بعد البينونة، فلا يعتد به، وقال بعضهم: المراد أنه كان المعتاد في زمن النبي -عليه السلام- تطليقة واحدة، وقد اعتاد الناس التطليق بالثلاث والمعنى: كان الطلاق الموقع الآن ثلاثًا يوقع واحدة فيما قبل، إنكارًا لخروجهم عن السُنَّة.

وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس -يعني هذا- بأي شيء ندفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عكرمة عن ابن عباس: "أنها ثلاث" قال: وإلى هذا نذهب.

وقال الخلال عن أحمد: كل أصحاب عبد الله رووا خلاف ما قال طاوس، ولم يروه عنه غيره.

وقال البيهقي: إنما ترك البخاري رواية هذا الحديث لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث وأمضاه.

وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يُظَن بابن عباس أنه يحفظ عن رسول الله -عليه السلام- ثم يفتي بخلافه.

المناقشة السادسة: في قوله: "وأما حديث عبادة بن الصامت ففي غاية السقوط ... " إلى آخره.

فيه نظر من وجوه:

الأول: قوله في يحيى بن العلاء: ليس بالقوي. غير حسن؛ لأن أحمد قال فيه: كان كذابًا يضع الحديث.

وقال عمرو الفلاس والفسوي والأزدي متروك الحديث.

وقال ابن عدي: أحاديثه موضوعات.

وقال ابن حبان: يتفرد عن الثقات بالمقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به.

وقال الساجي وصالح بن محمد: منكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>