للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: بهذا حصل الجواب عما قيل: إن الطحاوي أخرج حديث ابن عباس بإسناد فيه كلام؛ لأنه قصد بذلك ما قصده البزار، على أن أهل العلم الكبار ما تركوا حديث يزيد بن أبي زياد على ما قاله البزار وأبو داود -رحمهما الله-.

وأخرجه البخاري (١) مختصرًا في كتاب الحج: ثنا على بن عبد الله، نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -عليه السلام- يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلاَّ من عرفها".

وأخرجه في باب غزوة الفتح (٢): نا إسحاق، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن مجاهد: "أن رسول الله -عليه السلام- قام يوم الفتح فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلل لي قط إلاَّ ساعة من الدهر، لا ينفر صيدها, ولا يعضد شوكها, ولا يختلى خلاها, ولا تحل لقطتها إلاَّ لمنشد، فقال العباس بن عبد المطلب: إلاَّ الأذخر يا رسول الله، فإنه لا بد منه للقين والبيوت، فسكت ثم قال: إلاَّ الأذخر فإنه حلال".

وعن ابن جريج، أخبرني عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا.

وأخرجه مسلم (٣): نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -عليه السلام- يوم الفتح فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٧٥ رقم ١٥١٠).
(٢) "صحيح البخاري" (٤/ ١٥٦٧ رقم ٤٠٥٩).
(٣) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٨٦ رقم ١٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>