واحد منهم جزاء كامل، محلين كانوا أو محرمين. وبه قال الثوري والحسن بن حي، وهو قول الحسن البصري والشعبي والنخعي، ورواية عن عطاء، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قتل جماعة محرمون صيدًا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، وإن قتل جماعة محلون صيدًا في الحرم فعلى جماعتهم جزاء واحد، وقال الشافعي: عليهم كلهم جزاء واحد، وسواء كانوا محرمين أو محلين في الحرم، وهو قول عطاء والزهري، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور.
ص: وقد قال بهذا القول أيضًا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:"أن رجلاً من أهل الشام، استفتاه في لحم الصيد وهو محرم، فأمره بأكله، قال: فلقيت عمر بن الخطاب، فأخبرته بمسألة الرجل فقال: بما أفتيته؟ فقلت: بأكله، فقال: والذي نفسي بيده، لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة، إنما نهيت أن يصطاده".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث، عن أبي هريرة ... فذكر مثله، غير أنه قال:"لفعلت بك، يتواعده".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم، أنه سمع أبا هريرة يحدث أن عمر ... فذكر نحوه.
حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث، قال: ثنا عقيل، عن ابن شهاب ... فذكر بإسناده مثله.
فلم يكن عمر -رضي الله عنه- ليعاقب رجلاً من أصحاب رسول الله -عليه السلام- في فتياه في هذا بخلاف ما يرى، والذي عنده في ذلك ما يخالف ما أفتى به رأيًا، ولكن ذلك عندنا والله أعلم، لأنه قد كان أخذ علم ذلك من غير جهة الرأي".