للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما أراد به أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه، وهذا معلوم من حديثه بلا ريب، ثم إن رسول الله -عليه السلام- أباح ذلك الصيد له ولأصحابه ولم يحرمه على أصحابه لأجل إرادته أن يكون لهم معه، أي مع نفسه.

والآخر: يدل على أنه إنما يباح للمحرم ذلك بشرط أن لا تكون منه إشارة ولا دلالة ولا إعانة لأن النبي -عليه السلام- قال: "أشرتم أو صدتم أو قتلتم؟ " ودل هذا القيد في هذا الحديث على أن المراد من قوله -عليه السلام- في حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب: "أو يصاد لكم" يعني ما صيد لهم بأمرهم فافهم.

ثم إنه أخرج حديث أبي قتادة من خمس طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عياش -بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين المعجمة- بن الوليد الرقام القطان البصري شيخ البخاري وأبي داود، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد السامي البصري روى له الجماعة، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبي عثمان المدني روى له الجماعة، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري روى له الجماعة، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك.

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا محمد بن عثمان العقيلي وإسماعيل بن بشر بن منصور السليمي، قالا: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: "بعث رسول الله -عليه السلام- أبا قتادة الأنصاري ... " إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "كراهية أن يحدرا أبصارهم فيعلم"، وبعد قوله: "فلم يربه بأسًا" قال: وأحسبه -شك عبيد الله- قال: "هل بقى معكم شيء".

قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن عبيد الله إلَّا عبد الأعلى، ولا يعلم أسند عبيد الله عن عياض إلَّا هذا الحديث. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>