أرقم والصعب بن جثامة عن النبي -عليه السلام-، غير أن حديث طلحة وحديث عمير بن سلمة هذين ليس فيهما دليل على حكم الصيد إذا أراد الحلال به المحرم، فنظرنا في ذلك، فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا عياش بن الوليد الرقام، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن عبيد الله، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال:"بعث رسول الله -عليه السلام- أبا قتادة الأنصاري على الصدقة، وخرج رسول الله -عليه السلام- وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان، فإذا هم بحمار وحشٍ، قال: وجاء أبو قتادة وهو حل، فنكسوا رؤوسهم كراهة أن يحُّدوا أبصارهم فيفطن، فرآه فركب فرسه وأخذ الرمح فسقط منه، فقال: ناولونيه، فقالوا: ما نحن بمعينيك على شيء، فحمل عليه فعقره، فجعلوا يشوون منه، ثم قالوا: رسول الله -عليه السلام- بين أظهرنا، قال: وكان يقدمهم، فلحقوه، فسألوه، فلم ير بذلك بأسا".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن أبي قتادة:"أنه كان على فرس وهو حلال، ورسول الله -عليه السلام- وأصحابه محرمون، فبصر بحمار وحش، فنهى رسول الله -عليه السلام- أن يعينوه، فحمل عليه، فصرع أتانًا، فأكلوا منها".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه:"أنه كان في قوم محرمين وليس هو بمحرم، وهم يسيرون، فرأوا حمارًا، فركب فرسه فصرعه، فأتوا النبي -عليه السلام- فسألوه عن ذلك، فقال: أشرتم أو صدتم أو قتلتم؟ قالوا: لا. قال: فكلوا".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن أبي النضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة: "أنه كان مع رسول الله -عليه السلام-، حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحشيًّا، فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه