ش: أي وكان من الدليل والبرهان، وأراد به الجواب عن حديث المطلب بن عبد الله، عن جابر -رضي الله عنه- الذي احتجت به أهل المقالة الثانية، نصرة لأهل المقالة الثالثة.
بيانه: أن قول رسول الله -عليه السلام- "أو يصاد لكم" يحتمل أن يكون المراد به "أو يصاد بأمركم" ويحتمل أن يكون المراد: أو يصاد لأجلكم لكن ليس بأمركم، فإن كان المراد الأول فلا نزاع لأحد فيه أنه حرام على ذلك المحرم، وإن كان المراد الثاني فقد وردت أحاديث كثيرة في إباحة لحم الصيد الذي صاده حلال للمحرم إذا لم يكن صيده بأمره ولا بمعونته إياه في ذلك إشارة إليه بقوله.
ص: وقد رويت عن رسول الله -عليه السلام- أحاديث جاءت مجيئًا متواترًا في إباحة لحم الصيد الذي قد صاده الحلال للمحرم؛ إذا لم يكن صاده بأمره ولا بمعونته إياه عليه.
ش: أراد بالتواتر: التكاثر لا التواتر المصطلح عليه.
ص: حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه، عبد الرحمن بن عثمان، قال:"كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حُرُم، فأهدى له طير، وطلحة راقد فمنا من أكل، ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وقدم بين يديه أكله، وقال: أكلت مع رسول الله -عليه السلام-".
ش: وهذا ما بعده بيان؛ لقوله: وقد رويت عن رسول الله -عليه السلام- أحاديث ... إلى آخره، وإسناد هذا صحيح، ورجاله رجال الصحيح ما خلا أبا بشر عبد الملك بن مروان الرقي، وابن جريج هو عبد الملك، وعبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي أسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح، وطلحة بن عبيد الله بن عثمان أحد العشرة المبشرين بالجنة.