للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحديث أخرجه الحاكم في "مستدركه" (١) وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وأخرجه ابن حبان أيضًا في "صحيحه" (٢).

قوله: "وأنتم حرم" جملة حالية.

قوله: "أو يصاد لكم" برفع الدال خبر مبتدأ محذوف أي أو هو يصاد لكم.

وأما حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس -رضي الله عنه- فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري، عن إبراهيم بن سويد بن الحيان المدني وثقه يحيى وأبو زرعة وروى له البخاري وأبو داود، عن عمرو بن أبي عمرو ... إلى آخره.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣): ثنا العباس بن محمد المجاشعي نا محمد بن أبي يعقوب الكرماني نا يوسف بن خالد السمتي عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أبي موسى، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لحم الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم وأنتم حرم".

ص: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: كل صَيد صِيد من أجل محرم وإن كان الذي صاده حلال فهو حرام على ذلك المحرم، كما يحرم عليه ما تولى هو صيده لنفسه.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح، والشافعي، ومالكًا، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، فإنهم قالوا: الصيد الذي صيد لأجل المحرم حرام على المحرم، وإن كان الذي صاده حلالًا.


(١) "المستدرك" (١/ ٦٢١ رقم ١٦٥٩).
(٢) "صحيح ابن حبان" (٩/ ٢٨٣ رقم ٣٩٧١).
(٣) رواه الطبراني في "الكبير"، وهو في الجزء المفقود الذي لم يطبع، وعزاه الحافظ للطبراني في "تلخيص الحبير" (٢/ ٢٧٦) وقال: ويوسف متروك، ووافقه إبراهيم بن سويد عن عمرو عند الطحاوي، وقد خالفه إبراهيم بن أبي يحيى، وسليمان بن بلال والدراوردي ويحيى بن عبد الله بن سالم، ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك فيما قيل وآخرون، وهم أحفظ منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>