للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمران بن محمد، وثقه ابن حبان، وقال الأزدي: ليس بذاك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، فيه لين، وقال أبو حاتم: كان محله الصدق، روى له الأربعة، عن عبد الكريم بن مالك الجزري أبي سعيد الحراني روى له الجماعة، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل روى له الجماعة.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (١): ثنا عثمان بن عمران بن محمد بن أبي ليلى، عن أبيه، عن عبد الكريم ... إلى آخره نحوه سواء.

قلت: أخرج البزار في "مسنده" (٢) عن علي بهذا الإِسناد ما يخالف هذه الرواية، فقال: ثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبي، قال: نا عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن علي -رضي الله عنه-: "أن النبي -عليه السلام- رخص في لحم الصيد للمحرم". ثم قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه إلَّا عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن علي -رضي الله عنه-، ورواه عنه محمد بن أبي ليلى، ورواه عن محمد: عمران بن أبي ليلى وعيسى بن المختار.

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن قيس بن مسلم الجدلي، عن الحسن بن محمد بن علي، عن عائشة: "أن رسول الله -عليه السلام- أهُدي إليه وشيقة ظبي وهو محرم فرده". وقال يونس: سمعته كله عن سفيان غير قوله: "وشيقة" فإني لم أفهم ذلك منه، وحدثنيه بعض أصحابنا عنه.

ش: يونس هو ابن عبد الأعلى، وسفيان هو ابن عيينة، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري، وقيس بن مسلم الجدلي العدواني الكوفي روى له الجماعة، والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية وروى له الجماعة.


(١) "مسند أبي يعلى" (١/ ٣٤١ رقم ٤٣٣).
(٢) "مسند البزار" (٢/ ١٠٣ رقم ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>