للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعِهْن -بكسر العين- الصوف، جمع عهنة مثل صوف وصوفة، وقيل: لا يقال للصوف: عِهْنٌ إلا إذا كان مصبوغًا، وقال ابن الأثير: العِهْنُ: الصوف الملون، الواحدة عِهْنة.

ويستفاد منه أحكام: وجوب صوم يوم عاشوراء، وهو ظاهر، وإباحة اتخاذ اللُّعْبة من العهن ونحوه لأجل إشغال الصغار، وعدم اشتراط النية من الليل في الصوم المفروض المؤقت.

قوله: "وهذا عندنا غير جائز" أي: الفعل المذكور وهو تصويم الصبيان غير جائز؛ لأنهم كانوا غير متعبدين أي غير مكلفين بالعبادات؛ لأن القلم مرفوع عنهم، ولهذا قال القرطبي: ولعل النبي - عليه السلام - لم يعلم بذلك، وبعيد أن يكون أَمَرَ بذلك؛ لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة، ومراد الطحاوي من قوله: وهذا غير جائز؛ هو ما إذا فعل بهم ذلك على سبيل الوجوب، وأما إذا فعل بهم ذلك على سبيل التدريب على العبادات فلا بأس به إذا لم تحصل لهم مشقة.

وقال ابن بطال: أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ، إلا أن أكثر العلماء استحبوا تدريب الصبيان على العبادات رجاء البركة، وأنهم يعتادونها فتسهل عليهم إذا لزمتهم، وأن مَن يفعل ذلك معهم مأجور. انتهى.

وعن أحمد روايتان: إحداهما: أنه يجب على مَن بلغ عشر سنين كالصلاة.

وذكر ابن المنذر في "الإشراف": واختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام، فكان ابن سيرين والحسن والزهري وعطاء وقتادة والشافعي يقولون: يؤمر به إذا أطاقه.

وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعًا لا يضعف فيهن؛ حمل على صوم رمضان.

وقال ابن الماجشون: إذا أطاقوا الصيام أُلزموه، فإن أفطروا لغير عذر ولا علة فعليهم القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>