للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو المُطَوِّس (١) عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام -، وهو حديث لا يحتج بمثله.

وقد جاءت الكفارة بأسانيد صحاح.

قال (٢): واختلفوا أيضًا فيمن جامع ناسيًا لصومه، فقال الشافعي والثوري -في رواية الأشجعي- وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأبو ثور وإسحاق: ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة، بمنزلة من أكل ناسيًا عندهم، وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وإبراهيم، وقال مالك والليث والأوزاعي والثوري -في رواية المعافى عنه- عليه: القضاء ولا كفارة.

وروي مثل ذلك عن عطاء، وعنه أنه رأى عليه الكفارة، وقال: مثل هذا لا يُنسى، وقال قوم من أهل الظاهر: سواء وطئ ناسيًا أو عامدًا عليه القضاء [والكفارة] (٣)، وهو قول ابن الماجشون عبد الملك، وإليه ذهب أحمد بن حنبل.

واختلفوا أيضًا فيمن أكل أو شرب ناسيًا، فقال الثوري وابن أبي ذئب والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وإسحاق وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وداود: لا شيء عليه ويتم صومه، وهو قول جمهور التابعين، وبه قال علي وابن عمر وعلقمة وإبراهيم وابن سيرين وجابر بن زيد، وقال ربيعة ومالك: عليه القضاء.

واختلفوا فيمن أفطر مرتين أو مرارًا في أيام رمضان.

فقال مالك والليث والشافعي والحسن بن حي: عليه لكل يوم كفارة، وسواء وطئ المرة الأخرى قبل أن يكفِّر أو بعد أن يكفِّر.

وقال أبو حنيفة: إذا جامع أيامًا في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر ثم يعود، وكذلك الآكل والشارب عندهم وإن كفَّر ثم عاد فعليه كفارة أخرى.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٣١٤ رقم ٢٣٩٦).
(٢) "التمهيد" (٧/ ١٧٨).
(٣) في "الأصل، ك": "والقضاء"، وهو سبق قلم من المؤلف -رحمه الله-، والمثبت من "التمهيد": (٧/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>