للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسعيد بن مرجانة هو سعيد بن عبد الله القرشي أبو عثمان الحجازي، ومرجانة أمه، روى له الجماعة سوى ابن ماجه، لكن أبو داود في "المراسيل".

ولما روى أبو داود (١) حديث أبي سعيد الخدري، عن النبي - عليه السلام -: "إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع". قال: روى الثوري هذا الحديث عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "حتى توضع بالأرض" ورواه أبو معاوية، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: "حتى توضع في اللحد" ثم قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية.

ص: فذهب قوم إلى هذه الآثار فاتبعوها وجعلوها أصلًا وقلدوها، وأمروا من مرت به جنازة أن يقوم لها حتى تتوارى عنه، ومن مشى معها أن لا يقعد حتى توضع.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: المسور بن مخرمة وقتادة ومحمد بن سيرين والشعبي والنخعي وإسحاق بن إبراهيم وعمرو بن ميمون؛ فإنهم ذهبوا إلى هذه الآثار وهي أحاديث عثمان بن عفان وعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمرو بن العاص وسهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهم - ولم يروها منسوخة، وقالوا: من مرت به جنازة يقوم لها، ومن مشى معها لا يقعد حتى توضع عن أعناق الناس.

قال أبو عمر في "التمهيد": جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة، وقال بها جماعة من السلف والخلف ورأوها غير منسوخة، وقالوا: لا يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال، منهم: الحسن بن علي وأبو هريرة والمسور بن مخرمة وابن عمر، وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري، والنخعي والشعبي وابن سيرين، وذهب إلى ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وبه قال محمد بن الحسن، وجاءت أيضًا آثار صحاح ناسخة لذلك، وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومالك والشافعي. انتهى.


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٠٣ رقم ٣١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>