للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذي اليدين: "صلى بنا رسول الله - عليه السلام -" إنما يريد صلى بالمسلمين لا على أنه شهد ذلك ولا حضره، فانتفى بما ذكرنا أن يكون في قوله: "صلى بنا رسول الله - عليه السلام -" في حديث ذي اليدين ما يدل على أن ما كان من ذلك، بعد نسخ الكلام في الصلاة.

ش: تقرير السؤال أن يقال: كيف تقولون: إن ما كان من أمر ذي اليدين إنما كان قبل نسخ الكلام في الصلاة، والحال أن أبا هريرة قد كان حاضرًا قضية ذي اليدين، وإسلام أبي هريرة إنما كان قبل وفاة النبي - عليه السلام - بثلاث سنين؟

وذكروا في ذلك ما أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، عن يحيى بن سعيد القطان، عن إسماعيل بن أبي خالد هرمز البجلي الكوفي، عن قيس بن أبي حازم حصين البجلي الكوفي.

قوله: "قالوا: فأبو هريرة" أي قال أولئك القوم الذين ذهبوا إلى أن حديث ذي اليدين غير منسوخ: فأبو هريرة إنما صحب النبي - عليه السلام - ثلاث سنين وقد حضر تلك الصلاة؛ لأنه قال في حديثه: "صلى بنا رسول الله - عليه السلام -" ونسخ الكلام في الصلاة كان والحال أن النبي - عليه السلام - كان بمكة، فإذا كان الأمر كذلك؛ فقدثبت أن ما كان من أمر ذي اليدين في الصلاة مما لم ينسخ بنسخ الكلام في الصلاة؛ إذ كان متأخرًا، أي: لأنه كان متأخرًا عن ذلك، أي: عن نسخ الكلام.

وتقرير الجواب مشتمل على ثلاثة أشياء:

الأول: أن ما ذكرتم من وقت إسلام أبي هريرة مسلم لا نزل لنا فيه.

الثاني: أن دعوى نسخ الكلام في الصلاة وقت كون النبي - عليه السلام - بمكة ممنوع غير مسلّم، وأيّ دليل يدل عليه، ومثل هذا لا يثبت إلا بسند صحيح؟ فمن أين الإسناد في هذا وعمن روي حتى ننظر فيهم؟ فهل هذا إلا مجرد دعوى بلا برهان؟ ثم كد

الطحاوي بطلان دعواهم وصحة دعوى من يدعي أن نسخ الكلام كان والنبي - عليه السلام - بالمدينة بما رواه في باب: "الصلاة الوسطى" عن علي بن شيبة، عن يزيد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>