ص: وفي حديث أبي هريرة أيضًا وعمران ما يدل على النسخ، وذلك أن أبا هريرة قال:"سلم رسول الله - عليه السلام - في ركعتين، ثم انصرف إلى خشبة في المسجد" وقال عمران: "ثم مضى إلى حجرته". فدل ذلك أنه قد كان صرف وجهه عن القبلة وعمل عملًا في الصلاة ليس منها من المشي وغيره، أفيجوز هذا لأحد اليوم أن يصيبه ذلك وقد بقيت عليه من صلاته بقية فلا يخرجه ذلك من الصلاة؟!.
ش: بيانه: أن في نفس حديث أبي هريرة وعمران بن حصين - رضي الله عنهما - ما يدل على ما ذكرنا من النسخ، وذلك لأن أبا هريرة قال في حديثه:"سلم رسول الله - عليه السلام - في ركعتين، ثم انصرف من صلاته إلى خشبة كانت في المسجد"، وعمران بن حصين قال في حديثه:"ثم مضى إلى حجرته"، يعني ما سلم في ركعتين، ففي هذه الأشياء صرف الوجه عن القبلة والعمل فيها بما ليس من فعلها نحو: المشي والتوجه إلى موضع والكلام، فهذه الأشياء مما تقطع الصلاة اليوم.
أشار إليه بقوله:"أفيجوز هذا لأحد" والهمزة فيه للاستفهام، فدل ذلك كله على انتساخ حديث ذي اليدين.
قوله:"وقد بقيت" الواو للحال.
قوله:"فلا يخرجه" عطف على قوله: "أفيجوز" فافهم.
ص: فإن قال قائل: نعم لا يخرجه ذلك من الصلاة؛ لأنه فعله ولا يرى أنه في الصلاة.
قيل له: لزمه أن يقول: لو طعم أيضًا أو شرب وهذه حالته لم يخرجه ذلك من الصلاة، وكذلك إن باع أو اشترى أو جامع أهله، فكفى بقوله فسادًا أن يلزم هذا قائله، فإن كان شيء مما ذكرنا يخرج الرجل من صلاته إن فعله على أنه يرى أنه ليس فيها، كذلك الكلام الذي ليس فيها يخرجه من صلاته، وإن كان قد تكلم به وهو لا يرى أنه فيها.